للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صِدق حاطب لتصديق النبيّ - صلى الله عليه وسلم - له، وغيره ممن يتجسَّس لا يقطع على سلامة باطنِهِ ولا يتيقن صِدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث قَضية مقصورة لا تجري فيما سِوَاها إذ لم يعلم الصدق فيه كما علم فيها وَيَتَنَزَّل عِندي هذا منزلةَ ما قاله العلماء من أهل الأصول في الحكم إذا كان معلّلاً بعلة معَيّنةٍ (١٦٤) فإنّه لَا يقَاس عليه كتعليله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم بأنه يحشر ملَبِّيا إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فيما تقدم من هذا الكتاب. ولو كان من اطّلع على تجسسه كافرًا فإن كان ذمِّيّا علم أنه عين لهم فكاتبهم بأمر المسلمين انتقض عهده. وقال سحنون: يقتل ليكون نكالاً وإن كان حربيا نَزل بأمان سقط ما كان له من الأمان، وللإمام قتله أوِ استرقاقه.

قال سحنون: ولا خمس فيه إلَاّ أن يسلم فلا يقتل ويبقى كأسير أسلم.

١١٦٩ - ذَكَر حديث جريَج "وأن أمَّه صادفته يصليّ فدعته فقال: اللهم أمِّي وصلاتي فاختار صَلَاتَه " (الحديث) (ص ١٩٧٦).

قال الشّيخ -وفّقه الله- ذكر أنها دعت عليه أن لا يموت حتى يرِيه المومِسَاتِ. قال وَلَو دَعَت عليه أن يفتَنَ لفتِنَ. وهذا مما ينبغي أن يتأمّل (١٦٥) لأنّه إن كان تماديه عَلىَ الصّلاة هو أولى من إجابة أمّه فإنه غير عاص في فعله ولا ملومٍ فكيف تدعو عليه فتستجاب دعوتها فيه وهو لم يظلمها، وإن كان عنده أن قَطع الصّلاة هو الواجِبَ في شرعه فحينئذ يكون ملومًا على أن قوله: اللهم أمّي وصلاتي، يؤذن بتردده في هذا وأنه لم يكن ذلك عندَه شرعا بيّنا. ولعل أمّه تأوّلت أنه عَقَّها فدعت عليه


(١٦٤) في (ب) مغيبة، وكذلك في (ج).
(١٦٥) في (ب) أن يتأمَّل فِيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>