وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وقوله "اقرؤوا القرآن ما ائتلَفَت عَلَيه قلوبكم فَإذَا اختَلَفتم فِيهِ فَقوموا" (ص ٢٠٥٣ إلى ص ٢٠٥٤).
فهذا مما تَتعلق به الحُشْوِية ونُفَاة النَّظَر (٣٤) ومحَمله عند أهل العلم عَلىَ أنَّ المرَاد به اختلاف لا يجوز أو يوقع فيما لا يجوز كاختلافهم في تفسير القرآن واختلافهم في معانٍ لا يسوغ فيها الاجتهاد أو اختلاف يوقع في التشاجر والشّحناء. وأمّا الاختلاف في فروع الدين وتَمَسّك كل صاحب مذهب بظواهرَ من القرآن وتأويله الظَّاهِر على خلاف ما تأوّله صاحبه فَأمر لا بد مِنه في الشّرع وَعَليه مضى السلف وانقرضت الأعصَار.
(٣٤) في (ج) وبغاة النظر وما أثبت هو ما في (أ) و (ب) وهو الصواب وجاء ضبط الحشوية في نسخ المُعلم بضم الحاء، وفي أقرب الموارد الحَشوية بفتح الحاء.