للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - "وَأما قَوْله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً" (ص ٥١).

فقيل المراد به صدقةَ عام، يقال: أخذ منه عِقال هذا العَام، إذا أخذ صدقته. قال (٧١) الكسائي قال الشاعر: [البسيط]

سَعَى عِقَالا فلم يترك لنا سَبَدا (٧٢) ... فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْن

قال أبو عبيد: والعقال أيضاً اسم لما يعقل به البعير. قال: "وقد بعث محمَّد - صلى الله عليه وسلم - محمدَ بنَ مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما": وكان أيضاً عمر (٧٣) -رضي الله عنه- يأخذ مع كل فريضة عقالا وَرِوَاء (٧٤). قال الشيخ: فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث.

وقاله (٧٥) على جهة المبالغة في التقليل.

٢٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَا إلَهَ إلَاّ الله دَخَلَ الجَنَّة" (ص ٥٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإِيمان، وقالت الخوارج: تضره المعصية ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت


(٧١) في (ب) "قاله الكسائي".
(٧٢) في (ب) "سببا".
(٧٣) في (ب) "وكان يأخذ أيضا عمر مع كل فريضة".
(٧٤) "الرواء" (بكسر الراء) الحبل تشدّ به الأمتعة.
(٧٥) في (ب) "أو قاله".

<<  <  ج: ص:  >  >>