للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ" (ص ١٠٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتج به المخالف على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك في المستقبل أو طلاق من يتزوج لا يلزمه (١٦٤) وإن خص. وهذا عندنا محمول على أنه أراد لا صدقة فيما هو ملك للغير الآن ليس على أنه بعد مصيره إليه، ونحن إنما ألزمناه فيه ما عقد على نفسه بعد أن صار ملكاً له فلم يكن (١٦٥) في الحقيقة طلاقه وصدقته إلا فيما يملك (١٦٦). وهذه المسائل (١٦٧) يتسع الكلام (١٦٨) فيها وليس هذا موضع بسطه.

٥٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقَتَلْتَهُ بَعْدَ أنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَاّ الله؟ " الحديث (ص ٩٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: لم يذكر فيه قصاصا ولا عَقْلا. فيحتمل أن يكون إنما أسقط ذلك عنه لأنه متأول ويكون ذلك حجة في إسقاط العَقل على إحدى الطريقتين عندنا في (١٦٩) خطأ الإِمام ومن أُذِن له في شيء فأتلفه غلطاً كالأجير والخاتن.

٥٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (١٧٠) فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا" (ص ٩٩).


(١٦٤) في (ب) "لا يلزم".
(١٦٥) في (ب) "فلم يقع".
(١٦٦) في (ب) "فيما ملك".
(١٦٧) في (ب) "وهذه المسائل كلها".
(١٦٨) في (ب) "يشبع الكلام".
(١٦٩) في (ب) "عند خطإ الإِمام".
(١٧٠) في (ب) "من حمل السلاح علينا": وما أثبت هنا هو الذي في صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>