للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على طريقة من يرى أن السيئة تُكْتَبُ إذَا هم بها (١٩٥) وإن لم يفعلها.

وسنذكر وجه تأويل الأحاديث عند صاحب هذا القول. فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلاً على أنهم كلفوا ما لا يطاق. وعندنا أن تكليفه جائز عقلا واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، وأما قول الراوي: إن ذلك نسخ، ففي النسخ هاهنا نظر لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يمكن (١٩٦) رد إحدى الآيَتَيْن إلى الأخرى.

وقوله {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} (١٩٧) عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر وما لا يملك فتكون الآية الأخرى مخصصة إلَاّ أن يكون فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخاً لأنه رفع ثابتٍ مستقرٍ.

٦٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إذا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأنَا أكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً [ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها] (١٩٨) فإذا (١٩٩) تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها". وفي حديث آخر: "فَإنْ تَرَكَهَا فَأنَا أكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً إنَّما تَرَكَهَا مِن جَرَّايَ، وفي الحديث الآخر: "وَمَنْ هَمَّ بَالسَّيِّئَة فَلَمْ يَعْملها لَمْ تُكْتَبْ" (ص ١١٧) و (ص ١١٨).

قال الشيخ- إيّده الله-: مذهب القاضي ابن الطيب رحمه الله أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها مأثوم في اعتقاده وعزمه. وقد يحمل


(١٩٥) في (أ) و (ج) "اعتقدها".
(١٩٦) في (ج) "ولم يكن بد من رد".
(١٩٧) (٢٨٤) البقرة.
(١٩٨) ما بين المعقفين سَاقِطٌ من (ب).
(١٩٩) في (ب) "فإن تحدث".

<<  <  ج: ص:  >  >>