للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيمين من ليس بفاجر وأنه ليس تجري (٢٣٠) يمينه مجرى شهادته.

وفيه أن الفاجر في دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى.

وفيه أن المدعي وإن أقر بأن أصل الشيء الذي ادَّعَى فيه لغيره لم يكلف تثبيت جهة مصيره إليه ما لم يعلم إنكاوه لذلك، وذلك أنه قال (٢٣١) غلبني على أرض كانت لأبي فأمكنه من المطالبة.

وفيه أن من جاء ببينة قضي له بحقه من غير يمين لأنه محال أن يسأله دون ما يجب له الحكم به (٢٣٢) ولو كان من تمام الحكم اليمين لقال له: بينتك (٢٣٣) ويمينك على تصديق بينتك.

قال الشيخ -أيده الله-: أما قوله: إن المقر بأن أصل الشيء لغيره (٢٣٤) لا يكلف تثبيت جهة مصيره إليه، فإن وجه القضاء عندنا أن من ادعى شيئاً في يد غيره وزعم أنه صار إليه من أبيه فإنه يكلف إثبات وفاة أبيه وعدد ورثته. ولعل هذا الذي في الحديث علم موت أبيه وأنه وارثه أو يكون من بيده الأرض سلم (٢٣٥) له ذلك.

ولعل قوله هاهنا: ما لم يعلم إنكاره لذلك، إشارة إلى ما قلناه من تسليم المطلوب له ما قال، على أن قوله ما لم يعلم إنكاره لذلك، كلام فيه إجحاف نقلناه كما وجدناه ولعل معناه ما بيناه، أو يكون (٢٣٦) الضمير في قوله


(٢٣٠) في (ب) "يجري يمينه".
(٢٣١) في (ب) "قال" ساقطة.
(٢٣٢) في (ب) "به" ساقطة.
(٢٣٣) في (ب) "فبينتك".
(٢٣٤) في (ب) "لغيره" ساقطة.
(٢٣٥) في (ب) "يعلم له ذلك".
(٢٣٦) في (ب) "ويكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>