للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - قوله: "إن النبيء (٢٢) - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمَسَحَ بِنَاصِيَتِه وعلى العِمَامة" (ص ٢٣١).

يحتج به لأبي حنيفة في أن الواجب من مسح الرأس الناصية وحدها منتهى النَّزعَتَين (٢٣) ويحتج به ابن حنبل في أن المسح على العمامة جازٍ (٢٤) كما يجزي المسح على الخفين (٢٥).

ومذهب مالك خلافهما جميعاً. وبأن (٢٦) المسح على العمامة غير جاز، وأن الوجوب عن مسح الرأس ليس بمقصور على الناصية خاصة ويعارض قول كل واحد منهما بقول صاحبه، ويجعل الحديث حجة عليهما جميعاً، فنقول لأبي حنيفة: إن كان الوجوب يختص بالناصية فلِم مَسح على العمامة؟ ونقول لابن حنبل: إن كان المسح على العمامة جائزاً، فَلِم بَاشر الناصية بالمسح؟

وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - من خمس طرق صحيحة.

واشترط بعض القائلين بجواز المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة كما كالخفين. وزاد بعضهم: وأن تكون (٢٧) بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف.

وأقوى ما يحتج على ابن حنبل مقابلة أحاديثه بظاهر القرآن في قوله


(٢٢) في (ب) "ان النبيء" ساقطة.
(٢٣) بالتحريك.
(٢٤) في (ج) "جائز".
(٢٥) بهامش (أ) "المسح على الخفين".
(٢٦) في (ب) "وان".
(٢٧) في (ب) "أن تكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>