للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ -وفقه الله-: يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق في القبلة واتخاذ الأشياء الملهية فيها لأنه - صلى الله عليه وسلم - علل إزالته للخميصة بإشغالها له في الصلاة فدلّ هذا على تجنب ما يوقع في ذلك. وأما بعثه بها إلى أبى جهم فلعله علم - صلى الله عليه وسلم - أنه ينحيها كما فعل هو عليه السلام.

ويؤخذ أيضا من هذا الحديث ألا يصلي بالحُقنة ولا بكل معنى شغل عن استيفاء الصلاة.

٢٤٠ - (٨٣) - قال الشيخ -وفقه الله-: الأحاديث التي فيها النهي عن دخول المسجد لمن أكَلَ الثُّومَ وشبهَهُ (ص ٣٩٣).

قال أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنائع المنتنة كالحوّاتين والجزّارين مِن المسجد.

قال الشيخ -وفقه الله-: ووقع في بعض هذه الأحاديث جواز أكل هذه البقول مطبوخة، ووقع في كتاب مسلم: "أنه عليه السلام أوتي بِقِدْر فيه خَضِرَات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: "كل فإني أناجي من لا تناجي" (٨٤).

فظاهر هذا أن الكراهية باقية مع الطبخ. وهذا خلاف الأول.

قال الشيخ: قالوا: لعل قولهم (قدر) تصحيف من الرواة وذلك أن في كتاب أبي داود: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتي بِبَدْر". قال الشيخ: والبدر هاهنا هو الطبق. شبه بذلك لاستدراته كاستدارة البدر فإذا كان هكذا لم يكن مناقضا لِحديث الطبخ (٨٥) لاحتمال أن تكون كانت نَيّة.


(٨٣) بهامش (أ) "يمنع الجزار والحوّات من دخول المسجد".
(٨٤) الحديث في (ص ٣٩٤).
(٨٥) في (ص ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>