للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذكَرهَا" فعم سائر الأوقات.

وفي أحد طرقه أنه قال: ليس في النوم تفريط ثم قال بعد ذلك: "فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبِه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" (ص ٤٧٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام لم يرد إعادة تلك الصلاة المنسية حتى يصليها مرتين وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها بالنسيان إلى وقت الذكر فإنها باقية على وقتها فيما بعد ذلك مع الذكر لئلا يظنّ ظانّ أن وقتها قد تغير.

٢٧٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أْو نَامَ عَنْهَا" (ص ٤٧٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: الاتفاق على أن الناسي يقضي وقد شذّ بعض الناس فقال: ما زاد على خمس صلوات لا يلزم قضاؤها. ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة ولا يسقط فيما لا يشق كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة. وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم (١٥٢) إذ ليس ذلك موجوداً فيه.

وأما من ترك الصلاة متعمداً حتى خرجت أوقاتها فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي وشذ بعض الناس وقال: لا يقضي، ويحتج (١٥٣) بدليل الخطاب في قوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها" (١٥٤). دليله أن العامد بخلاف ذلك


(١٥٢) في (ج) "عنها".
(١٥٣) في (ج) و (د) "ويحتج له".
(١٥٤) في (ج) زيادة نصها: "انه إذا لم يكن ذلك فلا يصليها، وهذا نحو الحجة في إثبات الكفارة في قتل العمد، ويؤخذ من دليل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٩٢) النساء. دليله".

<<  <  ج: ص:  >  >>