للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يؤتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر. وقال الشافعى: يوتر بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر فإن احتج له بقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "فَأوْترْ بِوَاحدة" (١٨٢) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفع، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر. وينبني الخلاف أيضاً بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ فإن قيل: إنه للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وإن قيل: وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. واختلف القائلون بأن لا بد من شفع قبل الوتر: هل يفصل بسلام بين الشفع والوتر أم لا؟ والحجة للفصل بينهما حديث: "ابن عباس أن النَبيِء - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْن" (١٨٣) الحديث، وحديث: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (١٨٤).

٢٩٥ - قال الشيخ: وقوله "طُولُ القُنُوتِ" (ص ٥٢٠).

فللقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت الطاعة.

٢٩٦ - قوله: "ثُمًّ عَمَدَ إلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ" (ص ٥٢٧).

الشجب: السقاء الذي قد استشنّ. وأخلق، وقال بعضهم: سقاء شاجب، أي يابس. وفي الحديث الآخر "فقام إلى شَنّ معلّق" (١٨٥) فبين


(١٨٢) أخرجه مسلم في باب صلاة الليل (ص ٥١٦).
(١٨٣) في مسلم باب الدعاء في صلاة الليل (ص ٥٢٧).
(١٨٤) في مسلم باب صلاة الليل (ص ٥١٩).
(١٨٥) في مسلم (ص ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>