للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومن رواهُ بدُن فليس له معنى في هذا لأنه خلاف صفته - صلى الله عليه وسلم -. ومعناه كثرة اللحم. يقال: بَدُن يَبْدُنُ بَدَانَةً. قال الشيخ: أنكر أبو عبيد بَدُن (بضم الدال). وقد جاء في كتاب مُسْلم قول عائشة: "فلمّا أسن عليه السلام وأخَذَ اللحم أوتر بسبع" (١٨٠).

٢٩٣ - قَولهُ - صلى الله عليه وسلم -: "صلَاَةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَال" (ص ٥١٥).

قال الهروي وغيره: الأواب الكثير الرجوع إلى الله سبحانه. وقيل: المطيع، وقيل: الراحم، وقيل: المسبح. وقوله "إذَا رمضت الفصال" (١٨١) يعني ارتفاع الضحى. ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.

٢٩٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثنَى مَثْنَى فَإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" (ص ٥١٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس بفرض على طريقته وطريقة أصحابه في التفرقة بين الفرض والواجب مع أنهما جميعاً يأثم تاركهما عنده. وفرّق بعضهم بينهما بأن الواجب هو وجب بالسنة، والفرض ما وجب بالقرآن. وقال بعضهم: الواجب ما لا يكفر من خالف فيه، والفرض ما يكفر من خالف فيه. وهذه التفرقة عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب آكد من الفرض. وأما الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه. ولبعضهم أمر تأديبه محمول على أنه إنما استحق ذلك لأن تركه عنده عَلَمٌ على الاستخفاف بالدين لا لأجل أن الوتر فرض.


(١٨٠) أخرجه مسلم في باب جامع صلاة الليل (٥١٢)
(١٨١) في (ب) "حين ترمض الفصال".

<<  <  ج: ص:  >  >>