للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١ - قوله: "نَهَى عَن الصَّلَاةِ حِينَ تَضيَّفُ الشَّمْس لِلْغُرُوبِ" (ص ٥٦٨).

قال أبو عبيد: أي إذا مالت للغروب، يقال: منه ضافت تضيف ضيفا، إذا مالت، وضِفْت فلانا أي ملت إليه ونزلت به، وأضفته أضيفه إذا أملته إليك وأنزلته عليك، والشيء مضاف إلى كذا، أي ممال إليه، والدعي مضاف إلى قوم ليس منهم، أي مسند إليهم، وأضفت ظهري، أي أسندته، وضاف السهم عدل عن الهدف، وصاف أيْضًا.

٣٢٢ - قوله: "فَإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ" (ص ٥٦٩).

قيل في تفسير قول الله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} (٢١١) أي المملوّ، وقيل: المُوقد.

٣٢٣ - (٢١٢) - قول ابن عمر رضي الله عنه: "صَلَّى رسول الله صَلَاةَ الخَوْف بِإحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأخْرَى مُواجِهَةُ العَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى العَدُوّ" الحديث (ص ٥٧٤ - ٥٧٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلفت الأحاديث في هيئة صلاة الخوف فذكر ابن عمر رضي الله عنه هذه الهيئة المذكورة. وروى صالح بن خَوَّات غيرها، وروى جابر هيئة أخرى غيرهما. وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل على اختلاف أحوال أدّى الاجتهاد في كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحْصَنُ وأكثر تحرزا وأمنا من العدوّ، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإضاعة للحزم. وقد أنكر أبو يوسف أن يعمل بصلاة الخوف بعد النبيء - صلى الله عليه وسلم - ورآها من خصائصه


(٢١١) (٦) الطور.
(٢١٢) بهامش (أ) "صلاة الخوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>