للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصاد). وفي حديث آخر: "مَن اطَّلَعَ مِنْ صِيرِ بَابٍ فَقَدْ دَمَّرَ" تفسيره في الحديث. أن الصير الشق، ودمّر أي دخل بغير إذن.

٣٥٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابْنَته: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا أوْ أكْثَر مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأيْتُنَّ" (ص ٦٤٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في غسل الميت: هل هو واجب أم سنة؟ وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن رأيتنّ" هل معناه: إن رأيتنّ الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذ تعقبت الجمل هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها.

وأما اعتبار الوتر في الغسل فإنه في الثلاث معتبر. وفيما زاد عليها معتبر عندنا وعَند الشافعي، وغير معتبر عند أبي حنيفة بعد الثلاث.

وأما وضوء الميت فمستحب عندنا وعند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحباً.

قول أم عطية: "فألقى إلينا حقوه فقال: اشْعِرْنَهَا إيَّاه" الحقو: الإِزار ها هنا. والأصل في الحقو معقد الإِزار وجمعه أحْقٍ وأحقاء وحُقي. ثم يقال للإِزار حقو لأنه يشد على الحقو كقول العرب: عذت بحقو فلان، أي استجرت به واعتصمت. ومعنى "أشعرنها إياه": أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها، سمي شعاراً لأنه يلي شعر الجسد ومنه الحديث: "أنْتم الشِّعَار دُونَ الدِثَار" (٦) أي أنتم الخاصة والبطانة.

٣٥٩ - قوله: "فَوَجَبَ أجْرُنَا عَلَى الله تَعَالَى" (ص ٦٤٩).


(٦) أخرجه مسلم في باب "الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً من كتاب الإيمان (ص ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>