للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معناه وجوب شرع لا عقل كما تقول المعتزلة. وهذا ما قلنا في معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "حق العباد على الله" (٧). وقول خَبَّاب: "ومنّا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها" يقال: يَنَعَ الثَّمَر وأيْنَع إذا أدرك فهو يانع ومونع. قال ابن الأنباري: اليانع المدرك البالغ. قال الفراء: أينع أكثر من يَنَع. وقول الله تعالى {وَيَنْعِهِ} (٨). الينع: النضج. قال أبو بكر: اليَنْعُ جمع اليانع. "ويهدبُها"، أي يجتنيها ويقطفها، يقال منه: هَدَبَهَا يهدِبها ويهدُبها هدبا.

٣٦٠ - (٩) - قول عائشة رضي الله عنها: "كُفّن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَة" (ص ٦٤٩).

قال الشيخ -وفقه الله-: استحب الشافعي ألا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، فيحمل الشافعي قولها "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود. ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود بل يحتمل أن تكون الثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة. ويرجح الشافعي تأويله بقول الراوي: وأما الحُلَّةُ فإنها شبه على الناس فيها بأنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة وكفن فيما سواها. ويحتج أيضاً من جهة القياس بأنها لبسة في حالةٍ المقصود فيها التقرب والخضوع، فشابهت لبسة المحرم الذي لم يشرع فيها قميص ولا عمامة. واحتج أصحابنا بإعطائه - صلى الله عليه وسلم - القميص لعبد الله بن أبَيّ بن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضاً عن القميص الذي كسا العباس.

وقولها: سحولية. قال ابن الأعرابي: معناه بيض نقية من القطن خاصة.

قال الشيخ -وفقه الله-: وكذا في الحديث: "سحولية من كُرْسُف".


(٧) من نفس الحديث.
(٨) (٩٩) الأنعام.
(٩) بهامش (أ) "الكفن".

<<  <  ج: ص:  >  >>