للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متعينة لا تتعدّى. وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق في تطييب المحرم إذا مات لأن الحديث المروي فيه النهي عن تطييب المحرم علله - صلى الله عليه وسلم - بأنه يبعث ملبياً. وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه (إنّما) (٢٤) خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة، لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد وهو يرى عملهم حجة فعوّل عَليه لا على الأثر. وأما الشافعي فإنه رأى ألا يطيّب المحرم. والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية في عين معللة بعلة معينة فلا يجب أن تتعدّى. وقد روي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على أهل أحُد" (٢٥) وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك رضي الله عنه.


(٢٤) خرم في (أ).
(٢٥) أخرجه مسلم في باب "فضل الجهاد والخروج في سبيل الله" الحديث (١٠٣). من كتاب الامارة (ج ٣، ص ١٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>