للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦ - وقوله: "مُخْدَجُ اليَدِ" (ص ٧٤٧).

أي ناقصها، ومُثْدَنُ اليد. ويقال أيضاً: مَثْدُون اليد، معناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثَنْدُوَةِ الثَّدْي. وكان أصله مُثْنَد اليد فقدمت الدال على النون كما قالوا: جَبذَ وجذب. وعَاثَ في الأرض وَعَثَا. والثَّنْدُوة مفتوحة الثاء بلا همزة فإذا ضُمَّتِ الثاء همزت.

٤١٧ - وقوله: "كَأنّها طُبْيُ شَاةٍ" (ص ٧٤٩) أي ضَرْع شاة.

قال الشيخ: الطُّبْي للشاة استعارة وإنما الطبي للكلاب وسائر السباع. قال أبو عبيد في مصنفه: ولذوات الحافر أيضاً. قال غيره: والضرع للشاة والبقرة والخِلْف للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف أيضاً. قال الهروي: يقال في ذات (٧٩) الخف والظلف خِلف وَضَرْعٌ.

وقوله: "وَأغَارُوا في سَرْح النَّاس" السرح والسارحة الإِبل والغنم.

وقوله: "فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهم"، قال الهروي في باب الواو مع الحاء المهملة: وَحَّشُوا برماحهم، أي رموا برماحهم. قال: ومنه الذي في حديث آخر: "فوَحَّشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا".

وقوله: "وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ" أي داخلوهم بها.

٤١٨ - في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -: "وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أنِّي أخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا" (ص ٧٥٢).

قال الشيخ: هذا فيه دليل على أن المال وإن كان الأقلُّ منه (٨٠) حرامًا


(٧٩) "ذات" زيادة من (ب).
(٨٠) في (ج) "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>