للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجتنب لأن الزكاة في جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته وتحققه.

وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه ولا ينتهون إلى طلبه تستباح (٨١)، لأنه إنما علّل في امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقة والصدقة لا تحلّ له عليه السلام ولا لبني هاشم عندنا. واختلف في صدقة التطوع هل تحل لآل النبيء - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ واختلف في مواليه عليه السلام هل حكمهم حكم آله؟

٤١٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم - "لَما قِيلَ لَهُ فِي الشَّاةِ إنّهَا صَدَقَة فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا" (ص ٧٥٤).

قال الشيخ: فيه حجة لأحد القولين عندنا في جواز شراء لحم الأُضحية ممن أُعطيها ممن تحل له لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

ووجه القول بالمنع من الشراء أن ذلك عند القائل به بمنزلة الحُبُس ولَوْ حَبَّس شيئاً على المساكين لم يبح لهم بيعه لكن هذا قد لا يسلم له.

٤٢٠ - قال الشيخ خَرَّج مسلم في باب لا تحلّ الصدقة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ولا لآله حديث عبد المطلب: "أنَّ ربيعة (٨٢) والفضل بن عباس ... " الحديث. وفيه قال عليه السلام: "ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْن جَزْءٍ، وهو رجل من بني أسد". هكذا قال مسلم: "هو رجل من بني أسد" (ص ٧٥٤). والمحفوظ من بني زُبَيْد.

٤٢١ - قوله: "فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ" (ص ٧٥٢).

معناه: عرض له وقصد له.


(٨١) في (ب) و (ج) و (د) "يستباح".
(٨٢) في (ب) و (د) "ابن ربيعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>