للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى اختلاف الصوم عند أهلها مع كون الصائمين منهم لا يعوّلون غالبا على طريق مقطوع به ولا يلزم قوماً ما ثبت عند قوم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون" ثم قال عليه السلام: "فَإنْ غُمَّ عَليكم فاقْدُرُوا (٣) ثلاثين". معناه أن الشهر مقطوع بأنه لا بد أن يكون تسعاً وعشرين فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب أعلى العدد الذي هو ثلاثون وهو نهاية عدده.

قول النبيء - صلى الله عليه وسلم -: "فإن غُمَّ عليكم"، أي إن حَال بينكم وبين رؤيته غَيْم. ويقال: صُمْنَا لِلْغَمَّاءِ والغُمَّى، أي عن غير رؤية. ويروى: "فإن أغْمِي عليكم" يقال: غُمَّ علينا الهلال وغُمِّيَ، وأُغْمِي فهوِ مُغْمًى، وقد غَامَتِ السّماء تَغِيم غيمومة فهي غَائِمَة وَغَيْمة، واَغَامَتِ وَغيَّمَتْ وَتَغَيَّمَتْ وأغْمت وغُمِّيت وَغِينَتْ.

٤٢٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا أُمَّةٌ أُمُيّةٌ" (ص ٧٦١).

الأُمية هي التي على أصل ولادات (٤) أمهاتها لم تتعلم الكتاب فهي على ما ولدت عليه، ومنه {النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} (٤م) - صلى الله عليه وسلم - نسب إلى ما ولدته عليه أمّه معجزةً له - صلى الله عليه وسلم -.

٤٢٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ" (ص ٧٦٢).

قال الشيخ: إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر الأمصار الرجوع إلى ما عنده (وإن كان ذلك عند أهل مدينة) (٥) فهل يلزم غيرهم ما ثبت عنهم؟


(٣) في (ب) "فاقدروا له".
(٤) في (ج) و (د) "وِلادة".
(٤م) ١٧٥ الأعراف.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>