للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه قولان. فأما الحديث فهو محتمل أن يريد بقوله: "صوموا لرؤيته" أي لرؤية من كان أو لرؤيتكم أنتم.

٤٢٥ - ويحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من حديث كُرَيب: "أنَّ أُمَّ الفَضْلِ بنت الحارث بَعَثَتْهُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيِّ رمضان وَأنَا بِالشَّام فَرَأيتُ الهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ ... " فَذَكَر الحَدِيثَ، وَذَكَر فِيهِ: "أنّه أعْلَمَ ابْنَ عَبَّاسٍ بذَلِكَ وَأنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَكِنَّا رَأيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَو نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص ٧٦٥).

قال الشيخ: والفرق بين رؤية (٦) الخليفة وغيره أن سائر البلدان لمّا كانت بحكمه فهي كبلد واحد. ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر فكذلك يرجع أهل مصر إلى أهل مصر آخر إذ العلة حصول الخبر بذلك.

قال الشيخ: إذا رُئِيَ الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وإن رُئيَ قبل الزوال ففيه قولان: قيل للماضية وقيل للمقبلة. وقال بعض أصحاب الظاهر: أما في الصوم فيجعل للماضية وأما في الفطر فيجعل للمستقبلة. وهذا بناء منهم على الأخذ بالاحتياط وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك يوم الغيم وجب الإِمساك.

وظاهر قوله: "صوموا لرؤيته" على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حين الرؤية متى وجدت فإذا منع الإِجماع من وجوب الصوم على الإِطلاق حينئذ كان محمولاً على المستقبل (٧). ويكون حجة للقول بأنه لليلة المقبلة على


(٦) "رؤية" ساقطة من (ب) و (ج) و (د).
(٧) في (ج) "على الاستقبال تكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>