للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأخيرها لوقت يسره لا على أنه أسقطها عنه. وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها جملة.

وأما المجامع ناسيا في رمضان فقد اختلف أصحابنا في إيجاب الكفارة عليه. فقال بعضهم: تجب الكفارة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر السائل هل جامع عامداً أمْ ناسياً؟ فدل على (٢٧) أن الحكم لا يفترق. وقال بعْضهم: لا كفارة على الناسي لأن الكفارة تمحيص للذنوب والناسي غير مذنب ولا آثم.

واختلف الناس في المفطر بالأكل عامداً هل يكفر أم لا؟ فمن رأى أن الحدود والكفارات لا يقاس عليها، أو رأى في الجماع معنى يختص دون الأكل قصرَ الكَفَّارة على ما ورد به الخبر. ومن رأى إثبات القياس في الحدود والكفارات ورأى أن الأكل مساوٍ للجماع لاشتراكهما في كونهما انتهاكين لحرمة الشهر وتعلُّقِ المأثم بهما أوجب الكفارة فيه.

قال الشيخ: وقع في هذا الحديث: "هل تجد ما تُعْتِقُ؟ هل تستطيع أن تصوم؟ " هكذا على الترتيب.

فذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا، ورأى أن استفهامه على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإِيجاب في الكفارة على حسب ما وقع في السؤال ويكون ذلك كالكفارة في الظهار.

وذهب بعضهم إلى التخيير لما ذكر بعد هذا في طريق آخر: "قال: أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعْتِق رَقبة أو يصومَ أوْ يُطْعِمَ" (ص ٧٨٢) ولفظة (أو) تقتضي التخيير. وفي بعض طرقه: "أفطر في رمضان". فهذا قد يتعلق بعمومه من يساوي بين الأكل والجماع في الكفارة، ودعوى العموم في مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول.


(٢٧) في (ج) "على" ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>