للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله: "بِعَرَقِ تَمْر" ففسره ابن عيينة وقال: هو الزَّبِيل (٢٨). قال الأصمعي: ويقال له عرقة أيضاً، وهو كل شيء مَضْفور فهو عَرَقٌ.

٤٣٥ - قوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ثُمَّ أفْطَرَ". وفي طريق آخر من هذا الحديث: "قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا (٢٩) يَتَّبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأحْدَثَ مِنْ أمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ" (٧٨٤ - ٧٨٥).

قال الشيخ: محمل قول ابن شهاب على أن النسخ في غير هذا الموضع وإنما أراد أن الأواخر من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تنسخ الأوائل إذا كان مما لا يتمكن فيه (٣٠) البناء؛ إلا أن يقول القائل فإن هذا من ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر فيكون كمذهب بعض أصحاب الظاهر. وهذا غير معروف عنه.

قَوْلُهُ: "فَصَامَ حَتّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، ثمّ ذكر أنّه دَعَا بقدح من ماء ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال - صلى الله عليه وسلم -: أُولَئِكَ العُصَاة أولئك العصاة".

قال الشيخ -وفقه الله-: جلّ الفقهاء على أن من أصبح صائماً في الحضر ثم سافر أنَّهُ لا يُفطر في يومه.

وذهب بعضهم إلى أن ذلك له وكأنَّ هذا فرع بينَ أصلين:

أحدهما: أنَّ من أصبح صائماً ثم عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فإنّه يباح له الفطر.

والثاني: أن من افتتح الصلاة في السفينة حضرية ثم انبعثت به السفينة


(٢٨) في (ب) "خاصة الزَّنْبيل".
(٢٩) في (ج) "وكان".
(٣٠) في (ج) "فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>