للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أثناء الصلاة متوجهة إلى السفر أن يتم صلاة حضر، فيرد المخالف الفطر إذا حدث السفر إلى الفطر إذا حدث المرض.

ويرده (٣١) الآخرون إلى الصلاة المذكورة. والفرق عندنا بين طروّ المرض على الصائم وطُروّ السفر: أن طرو السفر أمر مكتسب فخوطب فيه بحالة الابتداء والمرض أمر غالبٌ. وقد يكون أيضاً مرض لا يمكن معه الصوم على حال.

وأما قوله: "أولئك العُصَاة ... " فلا يكون (٣٢) حجة لمن يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر، لأنه يحتمل أن يريد أنه قد شقّ عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه فعصوا لذلك. ويؤيد هذا التأويل أنه قال في بعض طرق هذا الحديث: "إنّه قيل له: إن الناس قد شقّ عليهم الصيام" على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد أن أصبح صائماً إنما يكون (٣٣) له حجة إذا سُلّم له أنه - صلى الله عليه وسلم - افتتح النهار بالصيام ثم أفطر. ونحن نقول: يحتمل أن يكون قوله هاهنا: "صام ثم أفطر" أي ابتدأ النهار بالفطر من أوَّله ولم يعقد صوماً ثم حله.

٤٣٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لما رَأى رَجُلاً ظُلِّلَ (٣٤) عَلَيْه: لَيْسَ البِرُّ (٣٥) أنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ" (ص ٧٨٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في صوم رمضان في السفر، فذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه، وأن من صام فيه


(٣١) في (ج) "ويرد".
(٣٢) في (ج) "فلا تكون".
(٣٣) في (ج) "إنما تكون".
(٣٤) في بقية النسخ "قد ظُلِّلَ" غَيْر (أ).
(٣٥) في (ب) "ليس من البِرِّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>