للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لثبوت النهي عنهُ. واتفاق العلماء على النهي عنه وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذره فلا معنى لإِلزامه إياه وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذى الحجة هل يقضي يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب (٤٧) القضاء من أصحابنا رأى النذر منعقدا (٤٨) بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نهي عن صومه فأجرى يوم النحر في الانعقاد (٤٩) مُجرى ما سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لَمَّا امتنع صومه بعينه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصَّة.

٤٤٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم - "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الأيَّامِ ... " الحديث (ص ٨٠١).

قال الشيخ: قال مالك: في موطَّئه لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقْتَدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأُراه كان يتحراه.

قال الشيخ: وقد ذكر بعضُ الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه محمد ابن المنكدر. وقال الدَّاودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لَمْ يُخالفْه.

٤٤٧ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ وَهْوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إني صَائِمٌ" (ص ٨٠٥).

قال الشيخ: أعمال البر النوافل يُستحب إخفاؤها غالباً ولكن دعت


(٤٧) في (ج) "من واجب".
(٤٨) في (ج) "أن النذر منعقد".
(٤٩) في (ج) "في الاعتقاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>