للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرورة لذكر هذا منها على جهة العذر لَئِلَاّ يُحْدِثَ بتخلفه تشاجرًا وبغضاء (٥٠) إذا كان المراد أن يقول ذلك نطقا ليعتذر به.

٤٤٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِنْ امْرُؤٌ قاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ (٥١) فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ إنّي صَائمٌ" (ص ٨٠٦).

قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها عن السَّبَاب والمشاتمة.

٤٤٩ - قوله في الحديث: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَاّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِن رِيحِ المِسْكِ" (ص ٨٠٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: تخصيصه الصوم (٥٢) هاهنا بقوله "لي" وإن كانت أعمال البر المخلَصة كلها له تعالى لأجْلِ أنَّ الصَّوْمَ لا يمكن فيه الرِّياء كما يمكن في غيره من الأعمال لأنه كفّ وإمْسَاكٌ وحال المُمْسِكِ شِبعا أوْ لِفَاقة كحال الممسك تقرباً، وإنما القصد وما يُبطنه القلب هو المُؤَثِّر في ذلك، والصلوات والحج والزكاة (٥٣) أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة فلذلك خُصّ الصوم بما ذكره دونها.

وأما قوله: "أطْيَبُ عند الله من ريح المِسْك" فمجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه وتنفر عَن آخر فتستقذره والله تعالى يتقدس عن ذلك، ولكن جرت


(٥٠) في (ب) و (ج) و (د) "تشاجرٌ وبغضٌ".
(٥١) في (ب) "شاتمه أو قاتله" وهو ما في نسخ المتن.
(٥٢) في (ب) و (د) "للصوم".
(٥٣) في (ج) "والزكوات".

<<  <  ج: ص:  >  >>