للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (٤٦) لَمَّا قال (٤٧) سراقة: "ألِعامنا أم للأبد؟ فقال: دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد".

ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: "دخلت العمرة في الحج" أي جازت العمرة في أشهر الحج خلافًا لما كانت الجاهلية تعتقده. ويحتمل أن يكون دخولها في الحج في عمل القارن. وقد تأوله بعض من لم ير العمرة واجبة على أن المُرَاد به سُقُوط فرْضِ العمرة بالحَجّ، فمعنى دخول العمرة في الحج سقوط وجوبها بِهِ.

وقَدْ ذكر النسائي في كتابه: "أنه سئل فقيل له: ألِعَامنا أم للأبد؟ فقال: لكم خاصة" فهذا يؤكد ما قلناه. ويحمل على هذا الفسخ (٤٨) وهو الذي لَهُم خاصة. والأول على إجازة العمرة في أشهر الحج هو الذي لهم وللناس بعدهم.

٤٨٠ - وقولهم: "بَرَأ الدَّبَر" (ص ٩٠٩).

يريدون دَبَرَ ظهر الإِبل عند إنصرافها من الحج، كانت تَدْبَرُ بالمَسِير عليها إلى الحج. "وَعَفا الأثَرُ" معناه: امّحى ودرس، ويكون "عفا" أيضًا بمعنى كَثُر وهو من الأضداد، قال الله تعالى: {حتَّى عَفَوْا} (٤٩) أي كَثُروا. ويروى "عفا الدَّبْر".

٤٨١ - وقوله: "كُلَّما أتَى حَبْلاً مِن الحِبَال أرْخَى لَهَا" (ص ٨٩١) من باب حجة النبيء - صلى الله عليه وسلم -.


(٤٦) في (ب) و (ج) و (د) "في بعض طرق هذا الحديث".
(٤٧) في (خ) "لما قال له".
(٤٨) في (ب) و (ج) و (د) "ولحمل هذا على الفسخ".
(٤٩) (٩٥) الأعراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>