للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ مَعِي حَتَّى أشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ" (ص ٨٧٩).

قال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق به من يقول: إن التمتع أفْضَلُ إذ لا يتمنى -عليه السلام- إلا ما هو أفضل. ويحتمل أن يريد بهذا الفسخ الذي هو خاص لأصحابه لأجل مخالفتهم للجاهلية ولم يرد بذلك المتعة التي يذهب إليها المخالف.

٤٧٩ - قول جابر: "أهْلَلْنَا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خالِصًا بالحَجِّ وَحْدَهُ ... " الحديث، وَذَكرَ فِيهِ: "أنَّهُ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا". وفي آخره: "قال سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك بن جُعْشُمْ: ألِعَامِنَا أمْ للأَبِد؟ فَقَالَ بَلْ للأبِد" (ص ٨٨٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: (جمهور) (٤٣) الفقهاء على أنَّ فسخ الحج في عمرة إنَّما كان خاصًا (٤٤) بالصحابة وأنه -عليه السلام- إنما أمَرَهُمْ بذلك ليخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من أنها لا تستبيح العمرة في أشهر الحج وتقول: إذَا بَرأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

قال بعض أصحاب الظاهر: ب ل ذلك جائز إلى الآن. واحتجوا بقوله -عليه السلام- لسراقة: "بَلْ للأبد".

ويحتمل عندنا أن يريد بقوله: "بل (٤٥) للأبد" الاعتمار في أشهر الحج لا فسخ الحج في العمرة. واحتجوا أيضاً بما في بعض طرق


(٤٣) "جمهور" ممحوة في (أ)، وكذلك فيما يأتي.
(٤٤) في (ج) "خالصا".
(٤٥) "بل" ساقطة في غير (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>