قال ابن السكيت: الجلف هو الجافي. قال غيره: وجاز تكرير المعنى لاختلاف اللفظ. وقد تقدم نظير هذا. قال الهروي: أصل الجلف الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ويقال: لِلدَّنِّ أيضًا جلف، ويشبه الرجل الأحمق بهما لضعف عقله. والجافي الغليظ. وفي حديث عمر:"لَا تَزْهَدَنَّ فِي جَفَاء الحَقْوِ" أي في تغليظ الإِزار، وقال الهروي في تفسيره صفَته - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بالجافي ولا المَهِينِ" أي ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر، ويقال: ليس هو بالذي يجفو أصحابه ويهينهم. قال غيره: والجافي في غير هذا بن صفات الأسد أيضًا، كذلك قال ابن خَالَوَيْه في كتاب الأسد قال غيره: والجفاء بين الناس: التباعد.
٥٦٩ - وقوله:"إنِّكَ لَرَجُلٌ تَائِهٌ"(ص ١٠٢٧).
هو المترفّع عن طريق الحقّ.
٥٧٠ - قوله:"نَهَي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَجْمَعَ الرَّجلُ بَيْنَ الْمَرْأةِ وَعَمَّتِها وَبَيْنَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا"(ص ١٠٢٨ - ١٠٢٩).
قال الشيخ: الفروج تستباح في الشريعة بالنكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع. والمانع على قسمين: مانع يتأبَّدُ معه التحريم، ومانع لا يتأبَّدُ، فالذي يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره وهو خمسة أقسام:
أحدها يرجع التحريم فيه إلى العين كالأُم والأُخت وشبههمَا، ولا خلاف في تأبيد تحريم ذلك، وباقيها يرجع التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع