للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المْشَبّه بالنسب، ولا خلاف في التأبيد به أيضًا (١١)، والصهر، ونكاح الملاعنة لمن لاعنها، والمتزوجة في العدة.

فأما الصهر فهو أربعة أقسام: تزويج الرجل امرأة ابنه، والابن امرأة أبيه فهذان القسمان يَحْرُمَان جميعًا بالعقد.

والقسم الثالث: تزويج الربيبة فإنها لا تحرم بالعقد ولا خلاف في ذلك.

والرابع: أم الزوجة، فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنها تَحْرُم بالعقد على البنت. وذكر عن علي ومجاهد أنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت.

وسبب الخلاف في ذلك قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (١٢). هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء المذكورات آخرا أم عائد على المذكورات أولا وآخرا؟

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه:

منها: أن الاستثناءات والشروط عند جماعة من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضًا، ولأن العامل إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات في نعت واحد وإن اتفق إعرابها، وهذا من ذلك لأن النساء المذكورات أولاً مخفوظات بالإِضافة والمذكورات آخرا مخفوظات بحرف الجر.

وأما الملاعنة فيتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا.

وكذلك المتزوَّجَة في العدة مختلف في تأبيد تحريمها أيضًا.


(١١) في (د) "في تأبيده به".
(١٢) (٢٣) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>