للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الذي لا يتأبَّد معه التحريم ويرتفع بِارْتِفَاعِه ويعود بعودته. فمنه ما يرجع إلى العدد كنكاح الخامسة. ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها. ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك.

فأما من يحرم الجمع بينهن من النساء بالنكاح فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يقال كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فإنه لا يجمع بينهما، وإن شئت أسقطت ذكر بينهما. نسب وقلت بعد قوله: لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا.

وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جميعًا (مسألة نكاح المرأة وربيبتها فإن الجمع بينهما جائز ولو قدر أنّ امرأة الأب رجلٌ لحلت له الأخرى لأنها أجنبية ولأن التحريم لا يدور من الطرفين) (١٣). هذا حكم النكاح وتدخل فيه عمة الأب وخالته وشبه ذلك من الأباعد لأن العقد يشتمل على ذلك.

وأما الجمع بملك اليمين بين من ذكرنا تحريم الجمع بينهما بالنكاح ففيه اختلاف؛ فقيل: لا يجمع بين الأختين بملك اليمين، وهو جل أقوال الناس (١٤) لقول الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١٥) وقيل: ذلك بخلاف النكاح لقول الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١٦) فعمّ فصار سببُ الخلاف أيَّ العمومين أولى أن يقدم وأي الآيتين أولى أن تخص


(١٣) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٤) في (ج) "جلّ قول النَّاس".
(١٥) (٢٣) النساء.
(١٦) (٣) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>