للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها الأخرى؟ والأصح تقديم آية النساء والتخصيص بها لأنها وردت في نفس المحرمات وتفصيلهن فكانت أولى من الآية التي وردت في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، وأيضًا فإن آية ملك اليمين دخلها التخصيص بالاتفاق إذ لا يباح له بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح ملكه لهن وما دخله التخصيص من العموم ضَعُفَ (١٧).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَسْألُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا" الحديث (ص ١٠٢٩).

فيه النهي عن أن يسعى الإنسان في مضرّه غيره وإن أداه إلى منفعة نفسه لأن المرأة قد تكون كارهة لفراق زوجها.

٥٧١ - قال الشيخ -وفقه الله- خرّج مسلم في باب لَا يَنْكِحُ المحرم: "نا يَحْيَى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نُبَيْه بن وَهُبٍ أن عمر ابن عُبَيْد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شَيْبَة بن جُبَيْر" ثم ذكره (١٨) بعد ذلك من حديث: "حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال نا نُبَيْه بنُ وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله وكان يخطب بنت شَيْبَة ابن عثمان على ابنه" (ص ١٠٣٠).

هكذا جاء في حديث حماد عن أيوب شيبة بن عثمان. وقال بعضهم: وذكر أبو داود هذا الحديث وزعم أن مالكاً وهم فيه، والقول عندهم قول مالك عن نافع عن نبيه أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان: أني أردت أن أُنكِحَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير قال: ورواه حماد بن زيد عن أيوب فقال (١٩): ابنة شيبة بن عثمان. وكذلك قال محمد بن


(١٧) في (د) "ضعيف".
(١٨) في (د) "ثم ذكر" بدون هاء الضمير.
(١٩) في (د) "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>