للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ -رحمه الله -: علَّل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يصير المعقود به معقودًا عليه لأن الفرجين كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه. على هذه الطريقة يكون فساده يرجع إلى عقده ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله. وزَعَم بعضهم أن ذلك راجع لفساد الصداق ولأنه كمن تزوج بغير صداق وعلى هَذا يمضي بالدخول (على إحدى الطريقتين عندنا في هذا الأصل. وقد روى علي بن زياد في كتاب خيرٌ من زنته عن مالك أنه يفوت بالدخول) (٣٣).

وحاول بعض شيوخنا أن يُخَرِّج من مذهبنا فيه قولاً ثالثا، وهو أنه يفوت بالعقد بناءً على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد أنه يفوت بالعقد وأن الفسخ فيه قبل الدخول استحسان واحتياط.

٥٧٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحَقَّ الشُّروُطِ أنْ يُوَفَّى به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (ص ١٠٣٥).

قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف الناس: فيمن تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك من الشروط، فقال بعض العلماء: إن ذلك يلزم للحديث المتقدم فإن علق هذا الشرط بطلاق أو عتاق لزم ذلك عند مالك، ولا يلزم عنده (٣٤) إذا لم يعلق ذلك بطلاق أو عتاق بل أوقعه شرطًا مجردًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ.

٥٧٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُماتُها". وفي طريق آخر: "الثَّيِّب أحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا بنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا". وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: "وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا" (ص ١٠٣٧)


(٣٣) ما بين القوسين ساقط عن (ب).
(٣٤) في (د) "ولا يلزم عند غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>