للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للنبيء - صلى الله عليه وسلم -، وقد وهبت له نفسها فلم تصِر زوجة بذلك، قاله الشافعي.

وقال الرازي: فيه دلالة أيضًا على أن من خطب إلى رجل فقال: زوجني.

فقال الآخر: زوجتك، أن النكاح لازم وإن لم يقل له قد قبلت، بخلاف البيع.

قال الشيخ: لأن لفظ الحديث: "إن لم يكن لك بها حاجة فَزَوِّجنِيهَا".

وقال في آخره: "قد ملَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن" ولم يقل: إنه قال: قبلت (٥٨).

وفي الحديث أيضًا دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج خلافًا للشافعي والمغيرة لأنه قد ذكر ها هنا "ملكتكها" (٥٩). وفي البخاري: "قد ملكتها". وفي بعض طرقه: "قد أمكَنَّاكَها". وعند أبي داود: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك".

وفيه أيضًا دلالة على جواز النكاح بإجارة. وعندنا في النكاح بالإِجارة قولان: الجواز والكراهة (٦٠). ومنعه أبو حنيفة في الحر وأجازه في العبد إلا أن تكون الإِجارة تعليم القرآن. وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازته ولكنه طرد أصله في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجر.

ولم يذكر ها هنا في الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه. وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة مَبْلَغُها معروف أو في حكم المعروف.


(٥٨) في (ب) "ولم يقل إني قبلت".
(٥٩) في هامش (أ) "صح مُلَّكْتَهَا".
(٦٠) في (ب) "قولان الجواز والكراهة والمنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>