للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد" (٦١).

تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التقليل، ومالك منعه بأقل من ربع دينار قياسًا على القطع في السرقة.

٥٨٢ - قول عَبْد الرَّحْمن بن عَوفٍ: "تزوّجت على وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فقال - صلى الله عليه وسلم -: أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (ص ١٠٤٣).

النواة: خمسة دراهم. والأوقية: أربعون درهما. والنش: عشرون درهما.

قال الشيخ: الوليمة عندنا ليست بواجبة خلافًا لداود وأحد قولي الشافعي في إيجابها أخذا بهذا وحَمَلَهُ على الوجوب.

٥٨٣ - وقوله: "مَنْ لَمْ يُجِبِ الدّعوَة فقد عَصَى الله" (ص ١٠٥٥).

لأنه أطلق ذلك عليه في ترك الإِجابة وهي لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة، كما قيل: إن الابتداء بالسلام ليس بواجب والرد واجب، فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة ليست بواجبة والإِجابة واجبةٌ. وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا لا يمتنع أن يطلق على من أخلّ بالمندوب تسميةُ عاص لأن المعصية مخالفةُ الأمر والمندوب مأمور به.

٥٨٤ - قوله: "وَعَليَّ بَشَاشَةُ العُرْسِ" (ص ١٠٤٣).

البشاشة: السرور والفرح، يقال: تبشبش فلان بفلان إذا أنَّسه (٦٢). وأصله من البشاشة والبش فرح الصديق بالصديق. قال الليث: بَشِشْت بالرجل، إذا أقْبلت عليه وتلطفت له في المسألة.


(٦١) في أصل مسلم "انظر ولو خاتِمٌ من حديد".
(٦٢) في (ج) "وأنسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>