للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به ويحلّل الرَّبِيبة إذَا لَم تكن في الحِجر) (٧). وهكذا وقع في هذا الحديث (وذكر الحجر في هذا الحديث) (٨) يُؤَكِّدُ عنده ما قال.

٦٠٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَان" وفي بعض طرقه: "الإمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ" (ص ١٠٧٣).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قَلَّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (والمصة توجب تسمية المرضعة أمًّا من الرضاعة. وقَدْ قالوا في الجواب عن هذا: إنما يكون ما قلتموه دليلاً لو كان صيغة اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم، فيثبت كونها أُمًّا بما قال من الرضاعة. قلنا: مفهوم الكلام: وأمّهاتكم اللَاّتي أرضعنكم) (٩) لأجل أنهن أرضعنكم، فيعود (١٠) هذا إلى معنى ما قالوه ويوجب تعليق الحكم بما يسمّى رضاعا.

وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث. وقد نص فيه على سقوط الحرمة بالرضعة والرضعتين ويقول: لو سلمت (١١) كون القرآن ظاهرًا فيما قلتم لكان هذا مبينا له وبيان السنّة أحق أن يُتبع.

وقد وَقَع في بعض الأحاديث: "إنّما الرَّضَاع ما فتق الأمعاء" ووقع: "ما أنشز اللحم" بالراء والزاي، فبالرَّاء معناه: شدّهُ وأنماه، وأنشر الله الميت أي أحياه. وبالزاي معناه: زاد فيه وعظمه، مأخوذ من النشز،


(٧) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.
(٨) كذلك ما بين القوسين في (أ) بالهامش.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٠) في (د) "فيرجع".
(١١) في (ج) "إن سلمت".

<<  <  ج: ص:  >  >>