للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأيفع هو الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم، وجمع اليافع أيفاع، وقد أيفع الغلام فهو يافع، ويفَعَ الغلام أيضًا لغة، وغلام يافع ويَفَعَة، فمن قال: يافع ثَنَّى وجمع، ومن قال: يَفَعة كان في الاثنين والجمع بلفظ الواحد.

روى ابن شهاب بعد هذا حديثا "عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة (٢٦) عن أمه زينب". قال بعضهم: أبو عبيدة هذا لا يوقف على اسمه وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ابن قصي.

٦٠٧ - قوله في سَبْي أوطاس: "فَكَأنَّ نَاسًا من أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - تحَرَّجُوا من غِشْيَانِهِنَّ مِن أجْل أزْوَاجهِنَّ من المشركين فَأنْزَلَ الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢٧) (ص ١٠٧٩).

قال الشيخ -أيَّده الله-: السَّبْيُ عِنْدَنا في المشهور يَهدم النكاح بهذه الآية وسواء سُبِيَ الزوجان معا أو مفترقين. وقال ابن بُكَير عن مالك: إن سُبِيَا جميعًا واستُبْقِيَ الرَّجُلُ أُقِرّا على نكاحهما. ووجه المشهور من جهة الاعتبار أن بِسَبيِهَا ملكت منافعها ورقبتها فسقط ملك الزوج عن ذلك لاستحالة ملك واحد بين مالكين ها هنا. وكأنه رأى أيضًا أنها إذا جاءت بأمان ثم سبي الزوج فإن تمكينه منها عيب على سيده ولسيده أن يمنعه مما يعيبه فلهذا لم يفترق الحال في المذهب المشهور.

ورواية ابن بكير اعتل لها في كتابه بأنهما إذا سُبِيا معا فاستبقي الرجل فقد صار له علينا عهد فَلِمَوْضع هذا العهد وجب أن يكون أحَقَّ بها من المالك، هذا الذي اعتل يه ابن بكير.


(٢٦) في (ج) "عن أبي عبيده عن زمعة".
(٢٧) (٢٤) النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>