للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل عندي أن يحمل على أنهما لما أُقِرَّا لزم إقرار ما في يد الزوج من العصمة لأن إقرار الزوج إقرار لما يملك حتى ينتزع منه في ثاني حال، (وهذا الملك لا يصح انتزاعه في ثاني حال) (٢٨).

وقد اختلف الناس أيضًا في الأمة إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخا لنكاحها؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء. وذهب بعض الصحابة إلى أن ذلك فسخ للنكاح أخذًا بعموم هذه الآية، وهو قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢٩) ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء، وهذا على عمومه عندهم.

وتحقيق القول في هذه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور الفقهاء لأنه كأنَّه (٣٠) قال: إلّا ما ملكت أيْمَانكم بالسبي، وإن قلنا: إنّ العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التعميم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما يفسخ بالسبي.

لكن حدث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها بل خيّرها عليه السلام (لما عتقت) (٣١) في فسخ النكاح دلالة على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج. ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن فهل يخص به أم لا؟ فيه خلاف بين أهل الأصول فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء في ذلك.

وقد قال بعض أهل العلم مفرقا بين السبي والشراء بأن السبي حدوث


(٢٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢٩) (٢٤) النساء.
(٣٠) في (أ) "كأن".
(٣١) ما بين القوسين ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>