للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك لم يكن أو كأنه لم يكن والشراء انتقال ملك إلى ملك فكأنَّ الأول أثر نقصا فأثّر في النكاح نقصا، والثاني لم يحدث ملكا لم يكن فلم يؤثر.

٦٠٨ - خرَّج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري ثم أردفه بحديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد فلم يذكر أبا علقمة في حديث شعبة (ص ١٠٧٩ و١٠٨٠).

قال بعضهم: هكذا في نسخة الجُلودي وابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي. وأما في نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد ولا أدري ما صحته.

٦٠٩ - ذكر: "اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عَبْد بن زَمْعَة: هذا أخي يا رسول الله وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنتَ زمعة. قالت: فلم يَرَ سودةَ قط" (ص ١٠٨٠).

قال الشيخ -وفقه الله-: يتعلق بهذا الحديث فصولٌ، منها: بماذا تكون الأمة فراشا؟ وَبِمَ تكون الحرة فراشا؟ وما الفرق بين الحرة والأمة في ذلك؟

فأمَّا الحرة فإنها تكون فراشا بالعقد، وهذا متفق عليه. وأما الأمة فإنها تكون فراشا بالوطء عندنا، فإذا جاءت بولد بعد اعتراف سيدها بوطئها وثبوت ذلك عليه ان أنكره لَحِق به الولد إلا أن ينفيه بعد دعوى الاستبراء منه.

واختلف في يمينه على ذلك على قولين، وقال أبو حنيفة: إنما تكون فراشا إذا ولدت ولدا استلحقه، فما جاءت به بعد ذلك فهو ولده إلَاّ أن ينفيه. وتعلق في ذلك بأن الأمة لو كانت فراشا بالوطء لكانت فراشا بالعقد كالحرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>