للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحة ولو صحت لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا: ليس الأمر كما فهمتم وإنما يكون المراد يا عبد فحذف حرف النداء كما قال تعالى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (٣٣) فحذف حرف النداء.

ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط: هل المراد عبد بمعنى قنّ أو المراد عبد اسم لهذا الرجل منادى بحذف حرف النداء؟ وكذا دعواهم (٣٤) في بعض الطرق أنّه لَمَّا أمر سودة بالاحتجاب قال: "ليس بأخ لك" رواية لا تصح وزيادة لا تثبت، فإن قيل: لو لم تكن ثابتة لما أمرها بالاحتجاب. قيل (٣٥) ذلك على جهة الاحتياط لمَّا رأى الشبه بعتبة. وقد جعله بعض أصحابنا أصلاً في الحكم للشيء بحكم واحد بين الحكمين لأنه ألحقه بزمعة، وذلك يقتضي (ألا تحتجب سودة منه وأمر سودة بالاحتجاب منه وذلك يقتضي) (٣٦) (ألا يكون ولدًا لزمعة ولا أخًا ولكنه قضى في الإِلحاق بحكم الفراش وقضى في الاحتجاب بحكم الاحتياط.

وقد عارض أصحابنا الشافعي فيما عَوّل عليه بأن سودةَ بنتُ زمعة (٣٧) فَلِم ثَبت استلحاق عبد لهذا الولد دونها والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة وعبد ليس بجميع الورثة؟ وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة (٣٨) مات كافرًا وسودة مسلمة لم تَرِثْهُ فصارت كالعدم. وانحصر الأمر إلى ولده عبد فصار كأنه جميع الورثة.

وأجاب أصحابنا بأنها ابنته وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين فكان


(٣٣) (٢٩) يوسف.
(٣٤) في (أ) "وكان دعواهم".
(٣٥) في (ج) "قبل".
(٣٦) ما بين القوسين جاء في (أ) بالهامش.
(٣٧) في (ب) زيادة "أحد ورثة زمعة".
(٣٨) في (ب) "فإن زمعة هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>