للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواجب اعتبار رضاها هذا النسب وألَاّ يلحق عليها أخوها ما لم ترضه. وقد سلم ابن القصَّار عَنَّا (٣٩) (أنّا نقول) (٤٠): إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب لحق بالميت وإن لم يكونوا عدولا. وزعم أن ذلك مذهبنا قال: والقياس خلافه. وهذا عندي وَهْمٌ منه على المذهب وإنما هَذَا مذهب الشافعي كما قدمناه عنه. ورَأيُ الشافعي أن الورثة إذا أجمعوا حَلُّوا محل الميت، وإذا اختلفوا لم يصح أن يحلُّوا محلّ الميت مع اختلافهم. ولعل ابن القصار رأى شيئًا في المذهب تَأوَّلَ منه على المذهب هذا الذي ذكرنا عنه (٤١).

وقال بعض أصحابنا في الرد على الشافعي: لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على إلحاق نسب بالميت لحق به وحلّوا محل الميت للزم إذا أجمعوا على نفي حمل أمة وطئها أن ينتفي عن الميت حملها ويحلوا محل الميت في ذلك كما حلّوا محله في استلحاق النسب فيجب أن يحلّوا محلّه في نفي النسب. وهذا لا يلزمه لأن هذا العمل أحد الورثة (٤٢) ومن أصله مراعاة إجماع جميع الورثة فإجماعهم في الاستلحاق يمكن، وفي هذا النفي يستحيل فلهذا افترقا.

وقد تعلق بهذه المسألة التي نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث مثل أن يعترف أحد الأخوين بأخ ثالث. وهذه مسألة اختلاف أيضًا؛ فعندنا أن المُقرّ يعطيه ما فضل في يده مما لو قسمت الفريضة (٤٣) على الجميع لاستحقه هذا المقرّ له من يد هذا المقَرّ. وقال بعض أصحابنا: بل يساويه


(٣٩) "عنّا" بياض في (ب).
(٤٠) ما بين القوسين محو في (أ).
(٤١) في (ب) و (ج) و (د) "ذكرناه".
(٤٢) في (ج) هو أحد الورثة.
(٤٣) في (ب) و (ج) و (د) "التركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>