للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما في يده (٤٤). ويقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن وكأنّ الجائحة فيه على المقِر والمقرّ له متساوية لتساويهما في النسب. ولا معنى لتفضيل أحدهما على الآخر، وكأنه في القول المشهور الذي قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصّة فلا يزاد عليه.

وذهب بعض الناس إلى طريقة ثالثة وهي أن هذه الفضلة التي نالها الأولون لا يختص بها المُقَرُّ له بل يأخذ نصفها ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر.

ووجه هذا عندي أن المقِرَّ تضمن إقراره شيئين:

أحدهما: أن الفضلة لا يستحقها في نفسه.

والثاني: أنَّ مستحقها هذا المقرّ له فيقول له بقية الورثة: أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت على ملك ميتنا، وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن يرثها ورثته ونحن ورثته ونحن نستحقها، ويقول المقرّ له: بل أنا المستحق لها لاعتراف (٤٥) من سلمتموها له أنها لي دونكم ولو لم يعترف لم يكن له طريق إليها فيصير ذلك كمال يتداعاه رجلان فيقسم بينهما نصفين.

وذهب الشافعي إلى أن المقرّ له لا يستحق شيئاً. ووجه هذا أن نسبه لم يثبت والميراث إنما يكون ثابتا بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه، وإذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه.

وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ المال، قال: لأن المال وإن قُضِيَ فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا يقضى


(٤٤) في (ج) "يساويه في يده".
(٤٥) في (ج) "باعتراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>