للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - وقوله في بعض طرقه: "ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاً" (ص ١٠٩٥).

فيه دلالة على جواز طلاق الحامل على الإِطلاق دون التفصيل.

وهو أحد القولين عندنا في طلاقها وهي حائض. وقد منعه بعض أصحابنا، كما منع أيضًا طلاق من لم يدخل بها وهي حائض وأجازه الآخرون. وهذا راجع إلى الاختلاف في النهي عن الطلاق في الحيض (١٩)؛ فمن رأى أنه معلّل بتطويل العدة أجازه في الحامل وفي التي لم يدخل بها إذ الحامل مَن عدتُها (٢٠) الوضع فلا تطويل فيها، وَمَنْ لم يدخل بها لا عدّة عليها أصلاً فتوصف بطول أو قصر، ومن رآه غير معلل منع الطلاق في المسألتين.

هكذا يورده شيوخنا في التدريس وفيه نظر لأن قضية ابن عمر قضيةٌ في عين فإذا قلنا: إن النهي غير معلل افتقر المنع في المسألتين إلى دليل على القول بأنَّ القضايا في الأعيان لا تتعدى، وكونُ مجرد النهي غير معلل لا يوجب الحكم في المسألتين بالمنع.

وأما الطريقة الأخرى وهي إثبات التعليل فإنما يصح ما قالوه فيها أيضًا على القول بأن العلة إذا ارتفعت ارتفع حكمها. وهذا فيه تفصيل وتحقيق.

٦٢١ - وقوله: "أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟ "، (ص ١٠٩٦).

في الكلام حذف، وتقديره: أفيرتفع الطلاق عنه إذا عجز واسْتَحْمَقَ؟

٦٢٢ - قول ابن عَبَّاسٍ: "كان الطلاق على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وسَنَتَيْنِ من خِلَافَةِ عُمر طَلَاقُ الثلاثِ واحدةً فقال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إن النَّاسَ قد استعْجَلُوا في أمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فلو أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم فَأمْضَاهُ


(١٩) في (أ) "وفي الحيض".
(٢٠) في (ب) و (ج) و (د) "عدتها" بدون "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>