للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنت طالق ثلاثا. فهذا لا يُخْتَلَف في وقوع الثلاث وأنه لا يُنَوَّى، ولا يفترق الجواب في المدخول بها وغير المدخول بها؛

أو تكون دلالتها على البينونة وانقطاع الملك خاصة، فينظر في ذلك هل يصح انقطاع الملك والبينونة بالواحدة أم لا يصح في الشرع إلا بالثلاث؟ وهذا أصل مختلف فيه أيضًا إذا لم تكن معه معارضة،

أو يكون يدل على عدد غالبا وقد يستعمل في غيره نادرًا فيحمل مع عدم القصد على الغالب ومع وجود القصد على النادر إذا قصد إليه وجاء مستفتيا فيه، وإن كانت عليه بينة فتختلف فروع هذا القسم، وإن كان يستعمل في الأعداد استعمالاً متساويًا وقصد إلى أحد الأعداد قبل منه (٣١) إن جاء مستفتيا أو قامت عليه بينة، وإن لم يكن له قصد فهذا موضع الاضطراب، فمن أصحابنا من يحمله على أقل الأعداد استصحابًا لبراءة الذمة وأخذا بالمتيقن دون ما زاد، ومنهم من يحمله على أكثر الأعداد أخذا بالاحتياط واستظهارا في صيانة الفروج لا سيما على قولنا: إن الطلقة الواحدة تحرم، فكأنّ الاستباحة بالرجعة مشكوك فيها ها هنا ولا تُسْتَبَاحُ الفُرُوجُ بالشك، فاضبط هذا فإنّه من أسرار العلم وإليه يَنْحَصِرُ جميع ما قاله العلماء المتقدمون في هذه المسائل وبه تضبط مسائل الفتوى في هذا الفن.

وأقرب مثال يوضح لك هذه الجملة ما نحن فيه من مسألة القائل (٣٢): الحلال عليّ حرام، فقولهم في المشهور: إنها ثلاث، وينوّى في غير المدخول بها في أقل بناء على أن هذا اللفظ وضع (٣٣) لإِبانة العصمة وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث وتبين قبل الدخول بواحدة ولكنها في


(٣١) "إن" ساقط من (أ).
(٣٢) "القائل" ساقط من (ب).
(٣٣) في (ب) "وقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>