للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٣ - وقد كثر اختلاف الصحابة في مسألة القائل: الحلال عليَّ حرام ومن سواهم من العلماء: هل هو ظهار أم يمين تكفر أم لا يلزم فيه شيء إلا في الزوجة كما قال مالك؟ والذي يلزم في الزوجة فيه الخلاف الذي ذكرناه وفي بعض ما أوردناه كفاية.

٦٢٤ - وقوله في هذا الحديث: "إِني أجِدُ منك رِيحَ مَغَافِيرَ" وفيه " "جَرَسَتْ نَحْلَةُ العُرْفُط" (ص ١١٠٠ و ١١٠٢).

المغافير: جمع مُغْفُور وهو صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة تنضحه شجر يقال له: العرفط، وهو بالحجاز كثير.

وقوله "جرست" أي أكلت. قال أبو عبيد في مصنفه يقال: جرست النحل تَجْرِسُ جَرْسًا إذا أكلت لتعسِّل. قال الهروي (٣٨): ويقال للنحل: جوارس بمعنى أَواكل (٣٩).

٦٢٥ - قول عائشة -رضي الله عنها-: "لما أُمِر النبيء - صلى الله عليه وسلم - بتَخْيِير أزواجِهِ بَدَأ بي فَقَال: إنّي ذاكرٌ لك أمْرًا وَلَا عليك أنْ لَا تَعْجَلِي حتى تَسْتأْمري أبَوَيْكِ، وقد عَلِم أَنَّ أبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمَراني بفَرِاقِهِ، ثم تَلَتْ الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية (٤٠). وفي بعض طُرُق هذا الحديث عنها "أَنه عليه الصلاة والسلام خيَّر نساءه فَلَمْ يَكُنَّ طَوَالقَ" وفي بعض طرقه "فاخْتَرْنَاه (٤١) فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا" (ص ١١٠٣ و١١٠٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق،


(٣٨) "قال الهروي" ساقط من (أ).
(٣٩) في (ج) "أكل".
(٤٠) (٢٨ - ٢٩) الأحزاب.
(٤١) في (ب) "اخترنه"، وما هنا هو الذي في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>