للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي التمليك وهو قوله: أمْرُكِ بِيَدِكِ، له التّناكر في الثلاث إذا نوى أقل، وفي التخيير لَا مناكرة له. وقال ابن الجهم من أصحابنا: له المناكرة في التخيير ويصدق أنه أراد واحدة وتكون بائنة. وهذا كله يُعرف وجه التحقيق فيه من العقد الذي قدمناه قبل هذا، فكأنهم في المشهور من المذهب رأوا أن التخيير وضع للبينونة ولا تكون في المدخول بها بأقل من ثلاث فلم يُمكنّوه من المناكرة. ورأى ابن الجهم أنها تكون بالواحدة البائنة فمكنَّه من المناكرة.

وفرَّق المذهب بين التخيير والتمليك لهذا المعنى أيضًا (٤٢)، وهو أن التخيير جرى الاستعمال فيه بالبينونة ولم يجر الاستعمال بذلك في التمليك فافترق حكمهما. وإذا ملّكها عددا فلا يخلو أيضًا أن يورده بلفظ لا يدل على الاقتصار على ما تضمنه أو لفظ (٤٣) يدل على الاقتصار عليه؛ فإن كان بلفظ لا يدل على الاقتصار فقضت بالأقلّ فلها ذلك لأنه ملكها العدد فما دونه وإن قضت بأكثر ففي لزوم العدد الذي ملكها خلاف، وإن كان بلفظ يدل على الاقتصار فقضت بأكثر، فهل يلزم ما ملكها؟ فيه خلاف أيضًا، وإن قضت بأقل ففي لزوم ما قضت به أيضًا خلاف.

ووجه الخلاف في الأكثر إذا قضت به: هل يسقط ما ملَّكها أو يثبُت؟ أن من أسقطه رأي أنه ملكها على صفة فقضت بخلافها فلا يلزمه ما قضت به لأنه إذا ملكها تطليقتين فقضت بالثَّلاث فإن الثلاث غير التطليقتين فلا يلزمه التطليقتان وقد قضت بغيرها.

ووجه القول باللّزوم أن (٤٤) الزائد على ما يملكه كالعدم فكأنها لم تنطق به واقتصرت على ما تملكه فلزمه.


(٤٢) "أيضًا" ساقطة من (أ).
(٤٣) في (ج) "أو بلفظ".
(٤٤) في (ج) "وأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>