للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه الخلاف أيضًا إذا ملكها (٤٥) عددا فقضت بأقل (أن من لم) (٤٦) يلزمه فلأنها (٤٧) قضت على غير الصفة التي أَعْطَاها فلا يلزمه ما قضت به لا سيما وللملك في الَأعداد غرض لأن أكثر منها يُسقط (٤٨) النفقة، ويُحل الأخت المطلقة، ولا يلزم خلاف غرضه. وكمن باع منه ثلاثة أثواب فأراد قبول واحد منها فليس ذلك له.

وقد ألزم ابن القصار إذا ملكها أمرها وأمر امرأة أخرى معها فطلقت نفسها خاصة أن ذلك لا يلزمه. ورأى أنه في معنى من ملَّك عددا فقضت عليه بأقل منه، ومسألة ابن القصار هذه للنظر فيها عندي مجال وتفتقر إلى تفصيل.

ووجه القول بأنه إذا قضت بأقل لزم أنه كمن وُهِبَ ثلاثة أثواب فقبل واحدًا منها. وهذا للآخرين أن ينفصلوا عنه ويقولون: لو صح أن يكون له غرض في قبوله منه الثلاثة جميعًا لم يمكن الموهوب من قبول واحدٍ.

وقولها: "فلم يعد ذلك طلاقا" فيه رد على من يقول: إنه يلزمه الطلاق وإن اختارت الزوج.

٦٢٦ - قوله: "فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا" (ص ١١٠٤) أي دققته (٤٩). ومنه الحديث "فليَأْخُذ سبع تمرات من عجوة المدينة فَلْيَجَأْهُنّ"، أي فَلْيدقهن.


(٤٥) في (ب) "في تملكها".
(٤٦) "أن من لم" بياض في (ب).
(٤٧) في (ب) "فكأنها".
(٤٨) في (ج) "ما يسقط".
(٤٩) في (ج) "دفعته"، وفي (د) "دقَّته".

<<  <  ج: ص:  >  >>