للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة قال بعض العلماء:

فيه دلالة على جواز استفتاء المرأة وسماع المفتى كلامَها.

وجواز (الخِطبة على خِطبة الغير إذا لم يقع تراكن. وجواز) (٦٥) أمر المستشار بغير من استشير فيه.

وذكر عيوب الرجل للضرورة إلى ذلك (٦٦) عند المشورة من قوله "صعلوك ولا يضع عصاه".

وجواز التعريض في العدة من قوله "ولا تفِوِّتينَا نَفْسَكِ" (٦٧)، وجواز الضرب اليسير للمرأة من قوله "لا يضع عصاه" فإنما ذمه بالكثرة.

وجواز المبالغة في الكلام وأن ذلك لا يكون كذبا، ولا في الأيمان حِنثا لقوله: "لا يضع عصاه"، ومعلوم أنه قد يضعها.

وجواز إنكاح من ليس بكفء في النسب لأن أسامة مولى وفاطمة قرشية

ودلالة على زيارة الرجال المرأة إذا أمن عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تلك امرأة يَغْشَاهَا أصْحَابِي".

وزعم بعضهم أن فيه دلالة على جواز الطلاق ثلاثا. وقد تأول بعضهم أن ما وقع في بعض الطرق من قوله "طَلَّقَها ثلاثا" معناه آخر تطليقة كانت له فيها. وقد ذكر مسلم في بعض طرقه "فطلقها آخر ثلاث تطلقات". وقال بعض العلماء: لا يكون في هذا حجة لأن المطلق غائب فلا يمكن الإِنكار عليه.


(٦٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦٦) في (ب) "اذ ذاك".
(٦٧) "لا تفوّتيننا بنفسك" هكذا في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>