للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات (٦٢) السكنى خاصة. وفي قول عمر هذا إشارة إلى ترك (٦٣) تخصيص القرآن بأخبار الآحَاد إن كان أراد بقوله: "جَهلَتْ أو نسيت" جَواز ذلك عليها. وأما إن كان قطع به فَلَا إشارة فيه لذلك.

ويحتمل أن يكون رأى حكم السكنى مستقرا فيكون هذا الخبر نسخًا والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد باتفاقٍ بعد زمان النبيء - صلى الله عليه وسلم -".

وحجة من يقول: لا سكنى لها ولا نفقة ما رواه مسلم ها هنا من قوله: "لا نفقة لك ولا سكنى".

وحجة مالك أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن كما قدمنا، وهذا خبر واحد فقد لا يخص به العموم. وقد يعتلُّ بما اعتل به ابن المسيب من قوله: "تلك امرأة فتنت الناسَ" أنها كانت لَسِنَةً فوضعت على يد ابن أم مكتوم. وعن ابن المسيب أيضًا: "تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها" فأمرها عليه السلام أن تنتقل، أو يكون ذلك لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: "أخاف أن يقتحم علَيَّ". وقيل: إن المسكن لم يكن لزوجها. ولو كان السكنى ساقطًا لم يأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ويقصرها على منزل معين.

وأما إسقاط مالك النفقة فلقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٦٤). ودليل هذا الخطاب أنهن إن لم يَكُنَّ حوامل فلا يلزمنا الإِنفاق عليهن مع التصريح في حديث فاطمة بإسقاط النفقة ولا مدخل للتأويل في هذا كما دخل في السكنى فأكد هذا الخبرُ دليلَ خطاب القرآن فصار مالك إليه.


(٦٢) "إثبات" ساقط من (ب) و (ج).
(٦٣) "ترك" ساقط من (أ).
(٦٤) (٦) الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>