للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرَأةٍ جَهِلَتْ أو نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ. قال الله تعَالى ذكره {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية (٥٨).

وفي بعض طرقه: "أمّا معَاوِيَةُ فَرَجُل تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وأمَّا أبُو جَهْمٍ فَرَجُل ضَرّاب لِلنِّساء".

(وفي بعض طرقه: "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْت قَيْسٍ خَيْر فِي أنْ تذْكُرَ هَذَا الحديث") (٥٩).

وفي بعض طرقه: "يَا رَسُولَ الله طَلَّقَنِي ثَلَائًا وَأخَافُ أنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأمَرَهَا - صلى الله عليه وسلم - فَتَحَوَّلَتْ" (ص ١١١٤) إلى (١١٢١).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في المطلقة البائِن الحائل (٦٠) هل لها السكنى والنفقة؟ فقال بعضهم: لها السكنى والنفقة. وقد ذكره مسلم عن عمر، وهو قول أبي حنيفة، وق آخرون: لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن عباس وأحمد. وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة لها وهو مذهب مالك.

فأمَّا من أثبت لها السكنى والنفقة فتعلق بقول الله جلَّ ذكره {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٦١). وأما النفقة فإنها محبوسة عليه. وهذا عنده يوجب لها النفقة.

وقول عمر: "لا ندع كتاب ربّنا". فالذي يظهر في كتاب ربنا


(٥٨) (١) الطلاق.
(٥٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦٠) في (ج) "غير الحامل"، والحائل كما جاء هنا هي غير الحَامِل.
(٦١) (٦) الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>