للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنت قيس: "أنَّ زَوْجَهَا طلَّقها البتة وهو غَائبٌ فأرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ (٥٧) بشعير فأسْخَطَتْهُ. قال: والله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِن شَيْءٍ. فَجَاءت إلى النَّبِيء - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فقال -عليه السلام- لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأمَرَهَا أنْ تعْتَدَّ فِي بَيْتِ أم شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأةٌ يَغْشَاهَا أصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابن أم مكتوم فَإنَّه رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فإذَا حَلَلْتِ فَآذنيني. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أن مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَان وأبَا جَهْم خَطَبَانِي. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: أمَّا أبو جَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ، وَأمّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا".

وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: قالَ: "لا نفقة لَكِ وَلَا سُكْنَى".

وفي بعض طُرُقِهِ: "طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُم انْطَلَق إلى اليَمَنٍ فانْطَلَقَ خَالِدٌ فِي نَفَرٍ فقالوا: إن أبا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأتُهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفقَةٍ؟ وأرسل إلَيْهَا أنْ لَا تَسْبِقِيني بِنَفْسِكِ".

وفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَاتٍ فَجَاءَتْ النَّبِيءَ - صلى الله عليه وسلم - تَسْتَفتيه فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا".

وَفِي بَعْض طُرُقِهِ: " أرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَهٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا".

وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "عَنْ فَاطِمَةَ عَنِ النَّبيِىءِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة".

وفي بَعْضِ طُرُقِهِ: "قَالَ عُمر: لا نَتْركُ كِتَاب الله وَسُنَّةَ نَبِينا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْل


(٥٧) جاء ضبط وكيله في (أ) بالنصب وجاء في أصل مسلم بالرفع والصواب ما في (أ) والمعنى أنه أرسل وكيله بشعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>