للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن رَافع (٨٢) عن زينب بنت أبي سلمة". وفيه قالت زينب: "دخلت على أم حبيبةَ زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان قَالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش، ثم قالت زينب: سمعت أمَّ سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" الحديث.

وقوله: "توفي حَمِيمٌ لأم حبيبة" حميم الرجل وحَامَّتهُ خاصته ومن يقرب منه نَسَبُهُ.

وقوله: "لا تمَسّ طيبًا إلاّ إذا طَهُرت نُبْذَةً مِن قُسْطٍ أوْ أظْفَارٍ" يعني قطعة منه.

٦٤١ - حديث سَهْل وعُويْمر العجلاني وقول عُوَيْمر: "يَا رَسُول الله أرأيتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أيَقْتُلُه فتقتلونه، أمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ ". إلى قوله "فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قبل أنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي بعض طرقه "فَكَانَتْ حَامِلاً وفي بعض طُرُقه: "فذلكم التفريق بين كل متلاعنين"، وفي بعض طرقه "ثُمّ فَرَّق بَيْنَهمَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي بَعْضِ طُرُقِهِ "مَالي؟ قَال: لَا مَالَ لَكَ إن كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإن كُنْتَ كَذَبْتَ فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" (من ص ١١٢٩ إلى ١١٣٢).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله: "فكره المسائل وعابها" المسائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا بأس بها. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك، وإن كان السؤال على جهة (٨٣) التعنيت فهو منهى عنه. وعاصم هذا إنما سأل لغيره ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك.

وأصل اللعان في الشريعة الضرورة لحفظ الأنساب ونفي المعرة عن الأزواج.


(٨٢) في (ج) "حميد بن نافع".
(٨٣) في (ب) "على وجه".

<<  <  ج: ص:  >  >>